الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد هيئة الخبراء المحاسبين تدعو الى مراجعة الفصلين 270 و271 من مجلة الشركات التجارية

نشر في  13 فيفري 2016  (19:44)

 دعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الى مراجعة الفصلين 270 و271 من مجلة الشركات التجارية فى اتجاه حصر وجوبية اعلام وكيل الجمهورية بالجرائم المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب فقط

وينص الفصل 270 على مطالبة مراقبي الحسابات بإعلام وكيل الجمهورية بما يبلغ الى علمهم من افعال مكونة لجرائم وينص الفصل 271 على تسليط عقاب بدني ومادي على كل مراقب حسابات بلغ له العلم بها

و قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين رؤوف غربال ،على هامش ملتقى نظمته الهيئة  حول المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات ومراقبي المحاسبات وانعقد صباح السبت بمنطقة البحيرة ، أنّ هناك إخلالات كبيرة في مجالات الشركات التجارية تمنع المستثمرين من الإنتصاب في تونس مبيّنا ان الخبراء المحاسبين يتحمّلون مسؤوليات جسام منها المدنية و الجبائية و كذلك الجزائية في علاقة بالنيابة العمومية و هو امر صعب يستحيل على الخبير ان  يؤدي جميع هذه المهام  لوحده

وافادت نائبة رئيس هيئة الخبراء المحاسبين عواطف المرزوقي، “ان واجب الخبراء المحاسبين يقتضي بالأساس مراجعة القوائم للشركات وموازناتها وليس اعدادها أو تحمل مسؤولية الاخلالات المالية التي قد تحتويها“.

 وأكدت ضرورة تطوير القوانين باتجاه حصر مهام الخبير المحاسب في مراقبة المحاسبات وابداء الرأي الفني في القوائم المالية للشركة أسوة بالتجارب القانونية الغربية

من جهته ابرز وزير العدل  في كلمته بمناسبة افتتاحه اشغال الملتقى  أن الحديث عن المسؤولية الجزائية،لاسيما بالنسبة إلى مسيري الشركات التجارية بدرجة أولى وإلى مراقبي الحسابات بدرجة ثانية، يطرح مسألة أكثرعمقا أثارت جدلا في الفقه وفقه القضاء،المقارن والتونسي، تتعلق بمكانة القانون الجزائي في المادة التجارية بصفة عامة وفي قانون الشركات التجارية بصفة خاصة باعتباره مبنيا أساسا على مبدأ الرضائية وعلى المرونة في التعامل.

وأضاف منصور أن المتأمل في القواعد التي نظم بها القانون الجزائي مادة تسيير الشركات التجارية يرى أنها في مجملها تصب في تحقيق مبادئ النزاهة وحسن التسيير. ويكون عمل المسؤول عن التسيير أو الموكول له رقابة ذلك التسيير مندرجا في اتجاه تحقيق أحسن النتائج لا للشركاء والشركة فحسب، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المتدخلة في الدائرة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يطرح التساؤل اليوم حول مدى توفيق المشرع التونسي بين تلك الاهداف المتكاملة و المتنافرة في نفس الوقت أي بين تكريس أهم المبادئ التي تحكم المادة التجارية ومنها مبدأ عدم التدخل في التصرف ومبدأ الحرية التجارية ووضع قيود جزائية في مقابل ذلك بما يضمن أمن نشاط الشركة وسلامتها و يحمي الدورة الاقتصادية برمتها.

وأوصت الهيئة في وثيقة لتطوير مهنة الخبير المحاسب بمنح مراقب المحاسبات الحصانة من كل ملاحقة عند تأديته لواجب الاعلام وحصر مسؤوليته في المسؤولية المدنية والمهنية واستبعاد المسؤولية الجزائية.

ودعت الوثيقة الى الاقتصار على وجوبية اعلام الجلسة العامة للمساهمين فقط بالجرائم في حال بلغ الى علم مراقب الحسابات وقوعها على ان تتحمل هذه الجلسة مسؤوليتها في اعلام الجهات القضائية.